الشيخ محمد علي الأنصاري
155
الموسوعة الفقهية الميسرة
والمحدّث الكاشاني « 1 » ، وصاحب الرياض « 2 » . ويظهر من صاحب الذخيرة : أنّ المناط صدق الاستيطان عرفا من دون تقييد بمدّة ، بحيث يصدق أنّه من أهل ذلك البلد « 3 » . وتبعه بعض من تأخّر عنه ، كما قال المحدّث البحراني في الحدائق « 4 » . أقول : كلّ هؤلاء الذين اشترطوا فعليّة الاستيطان ستّة أشهر ، أو جعلوا المناط صدق الاستيطان عرفا ، هم الذين استظهرنا منهم إنكار الوطن الشرعي ، لأنّ اشتراط ذلك - يعني فعليّة الاستيطان - يستلزم إرادة الوطن العرفي كما تقدّم ، ولذلك يمكن أن نستظهر هذا الشرط من كلّ من أنكر الوطن الشرعي وإن لم يذكره بعنوان الشرط ، كالسيّد اليزدي « 5 » ، والسيّد الحكيم « 6 » ، والإمام الخميني « 7 » ، كما هو ظاهر كلامهم أيضا . الخامس - الظاهر من كلماتهم - بل صرّح بعضهم « 1 » - : أنّه يشترط دوام الملك في الوطن الشرعي ، وإذا خرج المنزل أو الضيعة أو نحوهما عن الملكيّة زال عنوان الاستيطان ، والوطن الشرعي ؛ لعدم بقاء علقة بين الشخص وبين ذلك المحلّ . ويأتي هذا الشرط حتّى على القول بكفاية الإجارة والعارية - كما صرّح بذلك صاحب الحدائق « 2 » - فإذا انتفت علقة الإجارة انتفى عنوان الاستيطان أيضا . السادس - صرّح بعض الفقهاء : بأنّه لا يجب الاستيطان في نفس الملك أو المنزل ، بل يكفي الاستيطان في البلد الذي فيه الملك ، ومن هؤلاء : العلّامة « 3 » ، والشهيدان « 4 » ، والمحقّق الثاني « 5 » ، وصاحب الذخيرة « 6 » ، والفاضل النراقي « 7 » . واشترط صاحب الحدائق السكنى في المنزل ،
--> ( 1 ) المفاتيح 1 : 25 ، المفتاح 17 . ( 2 ) الرياض 4 : 419 - 420 . ( 3 ) ذخيرة المعاد : 408 ، وكفاية الأحكام : 34 . ( 4 ) الحدائق 11 : 371 . ( 5 ) العروة الوثقى : كتاب الصلاة ، فصل في قواطع السفر ، المسألة 2 . ( 6 ) المستمسك 8 : 111 . ( 7 ) تحرير الوسيلة 1 : 234 ، القول في قواطع السفر ، المسألة 2 . 1 انظر : التذكرة 4 : 391 ، ونهاية الإحكام 2 : 177 ، والبيان : 262 ، والذكرى 4 : 309 ، وروض الجنان : 386 ، ومجمع الفائدة 3 : 376 ، وجاء في مفتاح الكرامة : « وفي المصابيح وبعض نسخ المدارك : أنّ الظاهر الاتفاق على اعتبار دوام الملك » . مفتاح الكرامة 3 : 562 . 2 الحدائق 11 : 375 . 3 انظر : التذكرة 4 : 391 ، والمختلف 3 : 143 ، وغيرهما من كتبه . 4 انظر : الذكرى 4 : 308 ، وروض الجنان : 386 . 5 انظر جامع المقاصد 2 : 511 - 512 . 6 ذخيرة المعاد : 408 . 7 مستند الشيعة 8 : 242 .